الشيخ الجواهري

519

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كذا تقدّم في كتاب النكاح أنّه ( لو كان للإنسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه ) [ 1 ] . نعم هو ( و ) إن بطل نكاحه لكن ( حلّ ) له ( وطؤها ) بملك اليمين ( من غير استبراء ) [ 2 ] . ( ولو ابتاع المملوك ) المأذون ( أمة واستبرأها كفى ذلك في حقّ المولى لو أراد وطأها ) مع فرض العلم أو إخبارالعبد به وكان ثقة [ 3 ] . ( وإذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها ) [ 4 ] ( فإن انفسخت الكتابة ) للعجز مثلًا ( حلّت ) له ( ولا يجب ) عليه ( الاستبراء ) ما لم يكن وطء محترم [ 5 ] . -

--> ( 1 ) النساء : 25 . المؤمنون : 6 . ( 2 ) الوسائل 21 : 153 ، ب 46 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 3 ) انظر السوائل 21 : 157 ، ب 49 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 262 ، ب 43 من العِدد . ( 5 ) الوجيز 2 : 103 . روضة الطالبين 6 : 405 . ( 6 ) نقله في الخلاف 5 : 87 . ( 7 ) الخلاف 5 : 85 - 86 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 9 : 162 ، 177 .